الشهيد الأول

37

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

كبيرين رشيدين ، وليس لأحدهما العقد إلَّا بإذن المولى ، فإن بادر بدونه وقف على الإجازة على رأي . ولو أذن المولى صحّ ، وعليه مهر عبده ونفقة زوجته ، وله مهر أمته ،

--> ( 1 ) قال في « المبسوط » ج 2 ، ص 158 ، كتاب البيع : « من باع ما لا يملك كان البيع باطلا » ، وفي « المبسوط » ج 4 ، ص 163 ، كتاب النكاح : « لا يقف التزويج على الإجازة ، مثل أن يزوّج الرجل امرأة من غير أمرها ، أو رجلا من غير أمره ، أو يتزوّج العبد أو الأمة من غير إذن مولاهما ، أو يتزوّج بنت غيره من غير أمره ، أو امرأة من غير أمرها ، كلّ ذلك باطل وكذلك إن اشترى للغير كان الشراء باطلا » . ( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 168 ، المسألة 275 . ( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 257 - 258 ، المسألة 11 .